الحصفكي

648

الدر المختار

ومال وقف ، وقد حررت أبيات الوهبانية على وفق ما في شرحها للشرنبلالي فقلت : وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمة لها إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر